السيد محسن الحكيم

144

دليل الناسك

ولو تردد حيوان بينهما لحقه حكم البري ، على الأحوط ( 1 ) . الثاني : النساء وطيا ( 2 ) ، وتقبيلا ( 3 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 / تروك الاحرام / 1 . ( 2 ) أما الكتاب فهو قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق . . . ) [ البقرة : 197 ] . وأما السنة ، فمنها : صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 3 ) منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة . [ المصدر السابق : ب 18 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .